السيد محمد علي العلوي الگرگاني
310
منهج الصالحين
والإبل مثلًا وجب تعيين ذلك . مسألة 1972 : يجب على الوكيل في اعطاء الزكاة عن الغير ، نية القربة عن المالك حال دفع الزكاة ، والأحوط وجوباً للمالك حال اعطاء الوكيل الزكاة نية القربة ايضاً . مسألة 1973 : إذا اعطى المالك أو الوكيل الزكاة دون نية القربة ، ثم نوى القربة ، قبل تلف العين ، حسب ذلك الزكاة . مسائل متفرّقة في الزكاة مسألة 1974 : يجب أداء الزكاة أو عزلها عند تصفية الغلة في الحنطة والشعير ، وعند جفاف التمر والعنب ، وفي الذهب والفضة والإبل ، والبقر ، والغنم عند اتمام الشهر الحادي عشر ، وإذا كان ينتظر فقيراً معيناً ، أو أراد أعطاءها للأفقر جاز له عزلها دون اشكال . مسألة 1975 : لا يجب بعد عزل الزكاة إعطاؤها للفقير فوراً ، والأحوط استحباباً مع وجود المستحق عدم تأخيرها . مسألة 1976 : إذا أمكن أداء الزكاة للمستحق ، فلم يؤدها وتلفت ضمنها . مسألة 1977 : إذا أمكن أداء الزكاة للمستحق ، فإذا اخرّها بحيث نافى الفورية ، فالأحوط وجوباً ، الضمان ، وإذا لم يؤخرها إلى هذا الحد ، كمن اخرها ساعتين أو ثلاث ساعات ، وتلفت في هذا الوقت ، ففي صورة عدم حضور المستحق ، لم يجب عليه شيء ، وإذا كان حاضراً ، فالأحوط وجوباً الضمان . مسألة 1978 : إذا عزل الزكاة من النصاب ، جاز له التصرف في البقية ، وأما إذا عزلها من غير النصاب جاز التصرف في تمام المال .